اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 799
فتوى رقم (366)
السؤال
إذا طلب العميل صرف قيمة شيك نقدا لمستفيد ما فهل يتحمل العميل (الساحب) أم المستفيد فرق عملية الصرف؟ فما الرأي الشرعي في هذه المسائل؟
الجواب
الذي يتحمل فرق عملية التصارف في حالة صرف شيك بعملة أجنبية نقدا هو من يتم التقابض معه وهو هنا المستفيد لأنه هو الذي دخل المصارفة فتكون نتائجها عليه
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 799