responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 794
فتوى رقم (361)
السؤال
في تبادل السندات أو استردادها على النحو التالي:
أولا: هل يجوز تبادل السندات المؤجلة الدفع على عدة سنوات بعملات أجنبية غير العملة المصدر بها السند
ثانيا: هل يجوز لمصدر السندات استرداده بعملة غير العملة التي أصدر بها مع العلم أنه هناك أجل للسند لكن مصدره سيتخلى عنه حين الاسترداد؟
الجواب
الجواب عن الصورة الأولى:
أولا: لا يجوز تبادل السندات المؤجلة الدفع سواء بنفس عملتها أم بعملة أخرى لأن هذا التبادل إن تم بالعملة نفسها فهو بيع الدين بالدين مع الأجل ولا بد من التقابض والتماثل في بيع العملة بمثلها ووجود الأجل يمنع التقابض لأنه يبقى مع تبادل السند
ثانيا: استرداد مصدر السند له مع إلغاء الأجل عبارة عن موافقة على صرف عملة السند بعملة أخرى وحينئذ يجوز التفاضل لاختلاف العملتين لكن لا يجوز وجود الأجل لتحقيق التقابض وفي هذه الصورة فإن مصدر السند باسترداده له يكون قد ألغى الأجل الذي فيه لأنه لصالحه هو والتقابض هنا يتم بدفع القيمة المتفق عليها من العملة الأخرى أما عملة السند فهي مدفوعة في الذمة وهذا هو الصرف في الذمة يسقط فيه قبض البدل الحاصل بالاستدانة ولا بد من قبض البدل المقدم بالعملة المختلفة على سبيل الصرف على أن لا تستخدم هذه الصورة حيلة لإدخال فرق لقاء إسقاط الأجل

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 794
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست