responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 777
فتوى رقم (344)
السؤال
هل يجوز أن يخصص مبلغ من النقود لشراء بضائع عند طلب المتورق وبيعها بالأجل عليه ليبيعها هو إلى من يشاء وقت ما يشاء بالنقد وينتفع بها؟
الجواب
يجوز شراء البضائع بالأجل وبيعها بالتورق ولكن شريطة ألا يظهر بيت التمويل الكويتي إلا في المرحلة الأولى فقط وهي أن يبيع للعميل (المتورق) البضاعة المملوكة لبيت التمويل الموجودة لدى وكيله مع إعطائه البيانات الكافية لاستلام البضاعة ويترك للعميل التصرف في بيعها عن طريق أي وكيل يختاره

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 777
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست