اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 741
فتوى رقم (308)
السؤال
هل يجوز لبيت التمويل أن يشتري بضاعة من المصدر على أن يكون له الخيار مدة معلومة وفي أثناء هذه المدة جاء مشتر لهذه البضاعة بربح معلوم فهل يصح هذا البيع؟
الجواب
الشراء الأول من المصدر صحيح غير لازم فإذا باع بيت التمويل هذه البضاعة لآخر يعتبر هذا إسقاطا للخيار وصح البيع وكان البيع الثاني لازما
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 741