responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 730
فتوى رقم (296)
السؤال
إذا أقام شخص بيت التمويل الكويتي وصيا على ثلثه (وقفه الخيري) لإنفاقه على المحتاجين من أبنائه فإن لم يوجد فلوجوه الخيرات وعند وفاة الشخص تبين عدم حاجة أبنائه لشيء من المال الموصى به ثم بعد فترة احتاج هؤلاء الأبناء فهل يستحقون كل المال الباقي من الوصية أم بقدر حاجتهم من مأكل وملبس ومسكن؟
الجواب
إن التكييف الشرعي لهذه الوصية هو أن تأخذ حكم الوقف ففي حالة قيام وظهور الحاجة في أبناء المتوفى يستحقون المال بقدر حاجتهم من مأكل وملبس ومسكن وذلك مع ملاحظة الأوضاع الاقتصادية والمالية والبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الأبناء وهي تختلف في تقديرها من مجتمع لآخر

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 730
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست