responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 725
فتوى رقم (291)
السؤال
تقدمت إلينا جهة خيرية لإعانتهم في مشروع (ديني - اجتماعي - ثقافي) فهل يجوز التبرع له من أرباح الشركة أو من صندوق الزكاة والخيرات (أي مصرف في سبيل الله) ؟
الجواب
إن أحد مصارف الزكاة هو سبيل الله وسبيل الله في الجملة هو كل طريق للخير على أن الاستعمال القرآني لسبيل الله هو الجهاد في سبيل الله فقد تكرر استعمال سبيل الله مرادفا للجهاد سواء بالمال أو الدعوة وسبيل الله على هذا النحو هو الذي نرى أنه يعتبر مصرفا من مصارف الزكاة

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 725
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست