responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 72
الدورة الحادية عشرة
القرار السابع
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي قد نظر في موضوع:
أولا: صرف النقود في المصارف هل يستغني فيه عن القبض بالشيك الذي يتسلمه مريد التحويل؟
ثانيا: هل يكتفي بالقيد في دفاتر المصرف عن القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى مودعة في المصرف؟
وبعد البحث والدراسة قرر المجلس بالإجماع ما يلي:
أولا: يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروط في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف
ثانيا: يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى سواء أكان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أم بعملة مودعة فيه

حِرْز
الحِرْز في اللغة يعني الحمى.
وهو الموضع الحصين.
من أحرزَ الشيءَ, إذا احتاط في حفظه.
والحِرْز عند الفقهاء هو ما جُعِلَ عادة لحفظ أموال الناس, كالدار والحانوت والصندوق وغير ذلك.
وقد عّرفه بعضهم بأنه (ما لا يُعدُّ المالكُ أنه مضيع لماله إذا وضعه فيه) .
وقد اتفق الفقهاء على أن المرجع في تحديده للعرف والعادة, وأنه يختلف باختلاف الأحوال والأوقات كما هو الشأن في الأعراف والعادات.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المغرب 1/591, قرر المقالة ص 342, النظم المستعذب 1/663 التعريفات الفقهيه ص 262, 074, المغني 8/942, روضة الطالبين 01/ 121 , فتح القدير 5/241, الشرح الصغير 4/774) .

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست