اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 71
الدورة الحادية عشرة
القرار الأول
حول زكاة أجور العقار
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي قد نظر في موضوع زكاة أجور العقار وبعد المناقشة وتداول الرأي قرر بالأكثرية ما يلي:
أولا: العقار المعد للسكنى هو من أموال القنية فلا تجب فيه الزكاة إطلاقا لا في رقبته ولا في قدر أجرته
ثانيا: العقار المعد للتجارة هو من عروض التجارة فتجب الزكاة في رقبته وتقدر قيمته عند مضي الحول عليه
ثالثا: العقار المعد للإيجار تجب الزكاة في أجرته فقط دون رقبته
رابعا: نظرا إلى أن الأجرة تجب في ذمة المستأجر للمؤجر من حين عقد الإجارة فيجب إخراج زكاة الأجرة عند انتهاء الحول من حين عقد الإجارة بعد قبضها
خامسا: قدر زكاة رقبة العقار إن كان للتجارة وقدر زكاة غلته إن كان للإجارة هو ربع العشر إلحاقا له بالنقدين
حَجْر
الحَجْر في اللغة: المنع.
ثم استعمل في اصطلاح الفقهاء في مَنْع مخصوص وهو المنع من التصرف في المال.
وهو عندهم نوعان: حجر على الإنسان لحق نفسه, وحجر عليه لحق غيره فأمّا الحجر عليه لمصلحة نفسه, كالحجر على الصبي والمجنون. وأما الحجر عليه لمصلحة غيره كالحجر على المفلس لحقّ الغرماء وعلى الراهن في التصرف في العين المرهونة لحقّ المرتهن وعلى المريض في مرض موته لحق الغرماء وحق الورثة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المغرب 1/181, المفردات ص 651, تحرير ألفاظ التنبيه ص 791, م م 149 من المجلة العدلية, شرح حدود ابن عرفة ص 313, المغني 4/805, الخرشي 5/503, قرة عيون الأخيار 2/721, مغني المحتاج 2/561) .
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 71