اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 697
فتوى رقم (255)
السؤال
في حالة فتح عميل لاعتماد مستندى عادي بمبلغ مائة ألف دينار جرى العرف على أن هذا المبلغ يعتبر مبلغا تقريبيا بمعنى أن مبلغ الاعتماد تتراوح قيمته ما بين 100000 90000 (زيادة أو نقص 10 % من قيمة الاعتماد الأساسية) ففي هذه الحالة عندما يلغي العميل الاعتماد الذي فتحه على أي أساس يحتسب بيت التمويل أجره من قيمة الاعتماد؟
الجواب
إن بيت التمويل يحتسب أجره على المعاملة حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين على أنها خدمة مصرفية (ولا عبرة بزيادة المبلغ عن التقدير الأولى أو نقصانه لأن الاعتماد ألغى فلا مجال لاعتبار المبلغ الحقيقي ويكون أجر الخدمة مستحقا حسب الاتفاق) ولا أثر للإلغاء على الأجر بعد أن قام البنك بما عليه من عمل
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 697