responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 685
فتوى رقم (242)
السؤال
هل يجوز دفع رواتب الموظفين المتفرغين للعمل في صناديق الزكاة من أموال الزكاة (في المصارف الإسلامية مثلا) وهل يجوز إعطاؤهم مكافآت إضافية؟
الجواب
يجوز أن تعطي من الزكاة رواتب الموظفين المتفرغين للعمل في صناديق الزكاة في المصارف الإسلامية أجرا على عملهم باعتبارهم من العاملين عليها كما يجوز إعطاؤهم مكافآت إضافية إذا كان لهم أجر آخر وذلك بمقابل جهدهم الإضافي المخصص للعمل في صناديق الزكاة وينبغي أن تكون هذه الأجور ملائمة بحيث لا تطغى على المصارف الأساسية المقصودة بصفة جوهرية من جمع الزكاة وأهمها سد حاجات الفقراء والمساكين والصرفب في سبيل الله هذا مع الإحاطة بأن من أفضل الأعمال التقرب إلى الله بالعمل المجاني في مثل هذا النشاط الإسلامي.. واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى بركة في الدنيا وثوابا في الآخرة

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 685
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست