اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 666
فتوى رقم (223)
السؤال
يحصل أحيانا أن يتلف جزء من البضاعة وهي في مخازن الشريك وقد يصعب تحديد الأسباب التي أدت إلى التلف فمن يتحمل ثمن هذا الجزء التالف من البضاعة في هذه الحالة؟
الجواب
أولا:
يجب تصحيح مفهوم التخزين فإنه على حساب المشاركة فالمخازن التي تحفظ فيها البضاعة معتبرة (مخازن للشركة) وليس للشريك وسواء متملكة لأحد الشريكين أو للغير فإذا حصل التلف ولم يمكن تحديد الأسباب فإنها تكون على حساب المشاركة وتعتبر خسارة يتحملها الشريكان أما إذا كان الشريك المتولي للإدارة قد قصر في توفير أسباب السلامة والحفظ للبضاعة بحالة جيدة فإنه يسأل بمقدار التقصير دون التلف كله
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 666