responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 663
فتوى رقم (220)
السؤال
يتم شراء بضاعة المشاركة عادة بالتشاور بين بيت التمويل والشريك وهناك بضائع ذات طبيعة فنية تحتاج إلى معرفة متخصصة مثل بعض المعدات والأجهزة ويتم الاتفاق على شرائها لحساب المشاركة بناء على رأي وتوصية وقناعة الشريك يحصل أحيانا أن جزءا كبيرا من هذه البضاعة يكسد ولا يباع نظرا لتكشف عيوب فنية لم تراع عند قرار الشراء وفي سلع مشابهة في السوق نجدها خالية من هذه العيوب مما يجعل بضاعة المشاركة في حالة كساد فهل يجوز تحميل الشريك مسئولية عدم مراعاة هذه الجوانب الفنية التي أدت إلى كساد البضاعة؟ وكيف يتم احتساب مسئولية الشريك ماديا؟
الجواب
إذا كانت المعدات المشتراة على حساب المشاركة فيها عيوب يعرفها أهل الخبرة وهي تؤدي للكساد قطعا أو غالبا أي أن قابلية الكساد موجودة فيها فإن الشريك الذي تولى شراءها يتحمل مغبة تصرفه أما إذا كانت العيوب الفنية التي فيها مما لا يخفى على أهل الخبرة عادة وكان المعتاد الاستعانة عند شرائها بمتخصص وقصر الشريك بذلك فإنه يتحمل أيضا أما إذا كانت رائجة عند قيامه بالشركة ثم كسدت أو كانت مما تخفى بالصفة المبينة فإنه لا يتحمل ذلك بل يكون كسادها من حساب المشاركة

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 663
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست