اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 657
فتوى رقم (214)
السؤال
هل يجوز شرعا أن تقوم شركة الكمبيوتر بإنشاء كمبيوتر مركزي تستخدمه الشركات والبنوك الربوية لمعرفة أسعار السندات والأوراق المالية في الأسواق الدولية؟
الجواب
لا يجوز القيام بهذا العمل إذا كان يغلب استعماله في تيسير المبادلات الربوية لأنه من قبيل المساعدة على وجود الربا فهو كالكتابة والشهادة وربما أكثر أما إذا كان هذا الكمبيوتر يمكن الانتفاع به في أعمال بعضها مشروع وبعضها غير مشروع فيجوز أن يقصر على الأعمال المشروعة
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 657