responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 649
فتوى رقم (206)
السؤال
تم إبرام عقد مشاركة بين بيت التمويل وإحدى الشركات على أن تتكفل هذه الشركة بإدارة المشاركة وتسويقها والأسئلة كالتالي: -
أولا: هل يجوز شرعا أن تطالب هذا الشركة بيت التمويل بفوائد خطاب الضمان (الكفالة المصرفية) الذي استصدرته من أحد البنوك علما بأنها لم تخبر بيت التمويل بذلك ولم يتفق على ذلك في العقد المبرم معها حيث إنها يمكن أن تستصدر هذا الخطاب من بيت التمويل وبدون فوائد؟
ثانيا: في حالة تأخر هذه الشركة عن تجديد مدة صلاحية بقاء البضاعة في الميناء هل يجوز شرعا أن يتحمل بيت التمويل الغرامة المالية التي تنتج عن ذلك؟
الجواب
لا يجوز شرعا أن تطالب الشركة بيت التمويل بفوائد خطاب الضمان وتتحمل الشركة وحدها غرامة التأخير لأنها هي التي تسببت في تأخير البضاعة بعدم تجديد مدة صلاحية بقاء البضاعة في الميناء ولبيت التمويل المبادرة بدفع ما يتوجب على هذه الشركة لتسيير المعاملة ثم يرجع بما دفعه على الشركة

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 649
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست