اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 637
فتوى رقم (194)
السؤال
هل يجوز أن يدفع بيت التمويل الكويتي (بصفته المالك) مبلغا معينا لسكان عمارة في مقابل إخلائهم للعمارة؟
الجواب
إنه لا مانع لبيت التمويل الكويتي أن يدفع مبلغا لسكان العمارة في مقابل إخلائهم لها وهذا تصرف جائز لا غبار عليه ولا بد من الإشارة إلى أن الأصل في أحكام الشريعة الإسلامية أن عقد الإجارة بين المالك والمستأجر ينتهى بانتهاء مدته وللطرفين الخيار في تجديد العقد أو إنهائه أما في ظل القوانين الوضعية المطبقة نجد أنها وضعت قيدا على حرية المالك في إخلاء العين المؤجرة إلا بموجب الأسباب المحددة بالقوانين ففي هذه الحالة يجوز للمالك أن يدفع مبلغا معينا للمستأجر في مقابل تنازله عن شغل العين المؤجرة
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 637