اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 628
فتوى رقم (183)
السؤال
شخص دعمت (صدمت) سيارته وقد حصل على تعويض بقيمة السيارة من شركة التأمين علما بأن عليه أقساطا لباقي قيمة السيارة فهل يجوز شرعا أخذه لقيمة التعويض مع استمرارنا بتحصيل باقي أقساط السيارة منه؟
الجواب
الأصل أن مبلغ التعويض هو خالص حقه لأن السيارة انتقلت ملكيتها إليه دون أي رهن عليها ولكن إذا كان هناك إقرار سابق من المشتري بمنح الحق لبيت التمويل في حجز أي مبالغ تقع تحت يده فإن قيمة التعويض المحالة من شركة التأمين إلى بيت التمويل الكويتي يجري عليها حكم الحجز كضمانة لاستيفاء الأقساط وتظل الأقساط حسب مواعيدها إلا باتفاق جديد
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 628