اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 627
فتوى رقم (182)
السؤال
هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يؤمن على الممتلكات الثمينة مثل المبالغ والشيكات والكمبيالات ضد الحريق والضياع والسرقة والتلف؟
الجواب
إنه يجوز التأمين على هذه الممتلكات شريطة أن يكون مبلغ التأمين يعادل مبالغ الأوراق النقدية والتجارية المحتفظ بها فعلا في الخزائن وأن يكون تعويض شركة التأمين منصبا فقط على الضرر الحقيقي الذي وقع بمعنى أن يكون التعويض على الأضرار الفعلية التي لحقت بها
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 627