اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 626
فتوى رقم (181)
السؤال
هناك شركات متخصصة في عمليات نقل النقد والمجوهرات والأشياء الثمينة حيث تقوم الشركة بنقل هذه الأشياء على ضمانتها ومسئوليتها مقابل مبلغ محدد سواء كأجر شهرى أو حسب عدد النقلات.. وتقوم هذه الشركات بالتأمين التجاري على الأشياء التي تقوم بنقلها.. فهل تعتبر هذه العمليات التي تمارسها مثل هذه الشركات والتأمين عليها من الأمور الجائزة شرعا؟
الجواب
لا مانع شرعا من القيام بمثل هذا العمل فهو جائز لا غبار عليه على أن يكون التعويض في حدود الضرر الفعلي
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 626