اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 619
فتوى رقم (173)
السؤال
قام أحد العملاء بفتح اعتماد مستندي عادي لدى بيت التمويل الكويتي بمبلغ ألف دينار كويتي وطلب هذا العميل من بيت التمويل أن يكون مبلغ الاعتماد وهو الألف دينار تقريبيا وتفسير كلمة تقريبي كما جرى عليه العمل في العرف الدولي أن قيمة الاعتماد الفعلي قد تكون أقل أو أكثر من هذا المبلغ بحدود 10 % ومعنى هذا أن العميل إذا استخدم الاعتماد فعلا بمبلغ تسعمائة دينار إذا كان هو قد فتح الاعتماد بمبلغ ألف دينار تقريبا كما في مثالنا السابق: أن يقوم البنك بخصم عمولته منه على أساس مبلغ ألف دينار (الحد الأقصى) ولا يخصم منه عمولته على أساس القيمة الحقيقية التي استخدمها العميل في هذا الاعتماد وهي تسعمائة دينار فقط هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يأخذ أو يخصم عمولته من هذا العميل على أساس مبلغ الاعتماد التقريبي (الحد الأقصى) ألف دينار أم على أساس مبلغ الاعتماد الحقيقي الذي استخدمه العميل فعلا وهو مبلغ تسعمائة دينار فقط؟
الجواب
لبيت التمويل أن يأخذ عمولته من العميل على أساس قيمة الاعتماد الحقيقية والتي استخدمها العميل فعلا وهي في المثال السابق تسعمائة دينار فقط
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 619