اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 618
فتوى رقم (172)
السؤال
هل يعتبر سعر الصرف يوم شراء السلعة التي يتم عليها عقد المرابحة أو سعر الصرف يوم بيعها للعميل؟
الجواب
ينبغي أن تتم صفقات المرابحة بالعملة التي يتم بها شراء السلعة التي يكون عليها عقد المرابحة.. وحين أداء الثمن يمكن أداؤه بنفس العملة أو بالدينار الذي يحصل عليه المشتري بعقد صرف حين سداد الثمن الواجب في ذمته بتلك العملة
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 618