responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 602
فتوى رقم (156)
السؤال
عند طلب العميل إرسال برقية أو حوالة بالبريد أو إصدار شيك مصرفي بعملة أجنبية فإن بيت التمويل يتفق مع العميل على مبلغ معين كمقابل للمصاريف التي سيتكبدها لإرسال هذه البرقية وإيصال المبلغ للمستفيد بواسطة البنك المراسل يصادف في بعض الأحيان أن يخطئ البنك المراسل في المعلومات الخاصة بالمستفيد أو يخطئ في إرسال البرقية لجهة أخرى ويتعين لتصحيح هذا الخطأ أن يقوم بإرسال برقية (TELEX) أو أكثر لجهات مختلفه لضمان إيصال المبلغ للمستفيد فهل يعتبر تحصيل مصاريف مقابل هذه العملية أمرا جائزا شرعا؟
الجواب
البنك الذي أخطأ هو الذي يتحمل وحده مصاريف خطئه ولا يجوز تحميلها على العميل

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 602
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست