اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 600
فتوى رقم (154)
السؤال
تعارفت البنوك فيما بينها على أن وصل الإبلاغ عن الشيك المفقود من البنك المسحوب عليه بإيقاف صرفه عند عرضه عليه لا يعنى بالضرورة ضمان عدم صرفه إلا بعد مضى الفترة القانونية (ستة أشهر) على إصدار الشيك ذاته فهل هناك مانع شرعى من اعتماد هذا العرف فيما يصدره بيت التمويل الكويتي من حوالات مصرفية؟
الجواب
لا مانع شرعا من اعتماد العرف المصرفي العام المشار إليه حيث إنه لا يعارض نصا ولا قاعدة شرعية ومراعاته تحقق مصلحة لاستقرار التعامل وحفظ الحقوق
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 600