اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 6
قرار رقم (12)
القرار
بعد بحث مسألة خطاب الضمان: وبعد النظر فيما أعد في ذلك من بحوث ودراسات وبعد المداولات والمناقشات المستفيضة تبين ما يلي:
أولا: أن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه فإن كان بدون غطاء فهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالا أو مآلا وهذه هي حقيقة ما أعني في الفقه الإسلامي باسم (الضمان) أو (الكفالة) وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان ومصدره هي (الوكالة) والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد (المكفول له)
ثانيا: أن الكفالة هي عقد تبرع يقصد الإرفاق والإحسان وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعا على المقرض وذلك ممنوع شرعا
ولذلك فإن المجمع قرر ما يلي:
أولا: أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان (والتي يراعى فيها إعادة مبلغ الضمان ومدته) سواء أكان بغطاء أم بدونه
ثانيا: أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه فجائزة شرعا مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي يجوز أن يراعي في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء
أَجْر الأجر في اللغة: الثواب.
يقال: أَجَرْتُ فلانا عن عمله كذا, أي أثبتُه منه, والله تعالى يأجر العبد أي يثيبه, أما في الاصطلاح الفقهي فالأجر هو العِوَض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابل المنفعة المعقود عليها. وهو في عقد الإجارة بمنزلة الثمن في عقد البيع, هذا عند جمهور الفقهاء خلافا للمالكية الذين يطلقون على العوض في إجارة الآدمي وما يُنْقَلُ من غير السفن والحيوان أجرا, بينما يسمون البدل في إجارة غير الآدمي وما لا يُنْقَلُ كالدور والأراضي وما يُنْقَلُ من سفن وحيوان كِرَاءً, وقال بعضهم: يطلق الأجر على بدل منافع من يعقل, والكراء على بدل منافع مَنْ لا يعقل, وقد يطلق أحدهما على الآخر.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
تهذيب الأسماء واللغات 1/4, التوقيت ص 63, المفردات ص 01, درر الحكام 1/273, مواهب الجليل 5/983, الشرح الصغير للدردير 5/842 أجر المِثْل
المِثْل في اللغة يأتي بمعنى الشبيه.
أمّا مصطلح أجر المِثْل عند الفقهاء فالمرادُ به الأجرة أي بدل المنفعة التي قدرها أهل الخبرة السالمون عن الغرض, ويُنظر في تقدير أجر المثل, في الإجارة الواردة على الأعيان إلى شيئين: أ- إلى المنفعة المعادلة لمنفعة المأجور, وما يبذل مقابلها من عوض.
ب- إلى زمان الإجارة ومكانها.
وكذا يلزم إذا كانت الإجارة واردة على العمل أن يُنظر إلى شيئين:
أ- إلى شخص مماثل للأجير في ذلك العمل, وما يعطى مقابله من عوض. ب- إلى زمان الإجارة ومكانها.
حيث إن الأجرة تختلف باختلاف
الأعمال والأزمنة والأماكن.
ولو اختلف أجر المثل بين الناس, فيؤخذ الوسط.
ولا يخفى أن أجر المثل في عقود الإجارة قد يكون زائدًا على الأجر المسمى, وقد يكون ناقصًا عنه, وقد يكون مساويا له. وعلى ذلك تكون النسبة بينهما الخصوص والعموم الوجهي.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 2/386, درر الحكام 1/673, شرح المجلة للأتاسي 2/674 م 414 من المجلة العدلية الَأجر المُسَمّى الأجر المسمى في المصطلح الفقهى هو: الأجرةُ.
أي بدل المنفعة التي ذُكرت وتعينَتْ وقت العقد.
كما إذا أجر شخصٌ بيتًا من آخر بمائة دينار في السنة, فالمائة دينار هي الأجر المسمى.
وقد ذكر الفقهاء أن الأجر المسمى ثلاثة أحوال:
(أ) أن يكون مساويًا لأجر المثل.
(ب) أن يكون زائدًا على أجر المثل.
(ج) أن يكون ناقصًا عن أجر المثل.
وعلى ذلك تكون العلاقة بين الأجر المسمى وأجر المثل العموم والخصوص من وجه, فلو كان مال أجر مثله مائة , وأوجر بمائة, فالأجر المسمى في هذه الصورة مساوٍ لأجر المثل, فلو أوجر بمائة وخمسين, فالأجر المسمى زائد على أجر المثل خمسين.
ولو أوجر بخمسين, فأجره المسمى ناقص خمسين.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
درر الحكام 1/873 , م 514 من مجلة الأحكام العدلية
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 6