responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 59
تَمْليك
التمليك فى اللغة وفي الاصطلاح الفقهي: جَعْلُ الغير مالكًا للشيء, وهو عند الفقهاء على أربعة أنواع:-
(الأول) تمليك العين بالعوض وهو البيع.
(والثاني) تمليك العين بلا عوض, وهو الهبة.
(والثالث) تمليك المنفعة بالعوض, وهو الإجارة.
(والرابع) تمليك المنفعة بلا عوض, وهو العارية.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
التعريفات الفقهية ص 732

مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست