اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 587
فتوى رقم (141)
السؤال
إذا قام بيت التمويل الكويتي بشراء بضاعة من تاجر ثم ظهر نقص أو تلف أو عيب فيها فهل يجوز لبيت التمويل أن يخصم من البائع بقدر ما ظهر فيها من نقص أو تلف؟
الجواب
إن المشتري في هذه الحالة مخير بين أن يسلك أحد أمرين:
أولا: إما أن يفسخ العقد ويرجع الحال إلى ما كان عليه الطرفان البائع والمشترى قبل العقد ويرد كل طرف للطرف الآخر ما أخذ منه
ثانيا: وإما أن يشتري بيت التمويل هذه البضاعة من البائع بموجب عقد جديد يتم تحديده والاتفاق عليه وفقا لوضع البضاعة الحالي الموجودة عليه في حال ظهور التلف أو النقص بها ويكون هذا الأمر بمثابة عقد بيع جديد وافق عليه الطرفان البائع والمشتري وأقروه بحيث يصبح العقد الأول لاغيا وغير معتبر باتفاق الطرفين
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 587