اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 58
تَلَقّي الركبان
أصل معنى التلقي في اللغة: الاستقبال والمصادفة.
والركبان جمع راكب: وهم القادمون على المطايا.
والمراد ب (تلقي الركبان) في المصطلح الفقهي: الخروج من البلد التي يجلب إليها القوت لملاقاة أصحابه القادمين لبيعه.
ولا فرق بين كونهم راكبين أو غير راكبين, واحدًا أو أكثر. لشرائه منهم قبل أن يبلغوا به السوق.
وقال بعض الحنفية: تلقي الركبان هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد, ويخبره بكساد ما معه, ليشتري منه سلعة بالوكس وأقل من ثمن المثل.
وهذا التصرف يسميه الشافعية والحنابلة تلقي الركبان, ويعبر عنه الحنفية بتلقي الجلب, والمالكية بتلقي السلع.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المطلع ص 532, التعريفات الفقهية ص 632, البدائع 5/232, تحفة المحتاج 4/113, المغني 4/182 , الشرح الكبير للدردير 3/007
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع " قضايا العملة " وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله
أولا: يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد - لا قبله - على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة الاتفاق يوم سداد أي قسط أيضا على أدائه كاملا بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة مع مراعاة القرار الصادر عن المجمع برقم 55 / 1 / د6 بشأن القبض
ثانيا: يجوز أن يتفق المتعاقدان عند العقد على تعيين الثمن الآجل أو الأجرة المؤجلة بعملة تدفع مرة واحدة أو على أقساط محددة من عملات متعددة أو بكمية من الذهب وأن يتم السداد حسب الاتفاق كما يجوز أن يتم حسب ما جاء في البند السابق
ثالثا: الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها
رابعا: تأكيد القرار برقم (4 / د5) الصادر عن المجمع بشأن تغير قيمة العملة
خامسا: يدعو مجلس المجمع الأمانة العامة لتكليف ذوي الكفاءة من الباحثين الشرعيين والاقتصاديين من الملتزمين بالفكر الإسلامي بإعداد الدراسات المتعمقة للموضوعات الأخرى المتعلقة بقضايا العملة لتناقش في دورات المجمع القادمة إن شاء الله ومن هذه الموضوعات ما يلي:
1 - إمكان استعمال عملة اعتبارية مثل الدينار الإسلامي وبخاصة في معاملات البنك الإسلامي للتنمية ليتم على أساسها تقديم القروض واستيفاؤها وكذلك تثبيت الديون الآجلة ليتم سدادها بحسب سعر التعادل القائم بين تلك العملة الاعتبارية بحسب قيمتها وبين العملة الأجنبية المختارة للوفاء كالدولار الأمريكي
2 - السبل الشرعية البديلة عن الربط للديون الآجلة بمستوى المتوسط القياسي للأسعار
3 - مفهوم كساد النقود الورقية وأثره في تعيين الحقوق والالتزامات الآجلة
4 - حدود التضخم التي يمكن أن تعتبر معه النقود الورقية نقودا كاسدة
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 58