اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 579
فتوى رقم (133)
السؤال
تردنا بعض السلع مرسوما على أغلفتها رسومات غير نباتية (كالرسومات الحيوانية أو الآدميه) .. فهل يجوز لنا شرعا استيراد وبيع مثل هذه السلع؟
الجواب
إن الرسوم الحيوانية أو الآدمية إذا لم تكن من الرسوم أو الصور الخليعة التي تنشر الفساد في المجتمع فلا بأس بها لأنها تعتبر من قبيل التعريف بالبضاعة ووسيلة توضيح لمضمونها وخصائصها
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 579