responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 57
قرار رقم (79/6/د8)
القرار
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: " قضايا العملة " وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله
تقرر ما يلي: يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي تتحدد فيها الأجور بالنقود شرط الربط القياسي للأجور على أن لا ينشأ عن ذلك ضرر للاقتصاد العام والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور بصورة دورية تبعا للتغير في مستوى الأسعار وفقا لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص والغرض من هذا التعديل حماية الأجر النقدي للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدي وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات وذلك لأن الأصل في الشروط الجواز إلا الشرط الذي يحل حراما أو يحرم حلالا على أنه إذا تراكمت الأجرة وصارت دينا تطبق عليها أحكام الديون المبينة في قرار المجمع رقم (4 / د5)

تَلَف
التلف في اللغة يعني الهلاك والعطب, وهو كذلك في الاستعمال الفقهي, والإتلاف هو إحداثُ التلف.
وقد حكى الفقهاء أن التلف إمّا أن يكون بعارض سماوي, وهو ما يعبَّرُ عنه بالآفة السماوية أو بالجائحة.
وإما أن يكون بفعل من المخلوق, وهذا يقسمه الفقهاء إلى نوعين: تلف حسّي, وتلف شرعي.
ويريدون بالتلف الحسي هلاك العين نفسها, سواء أتى عليها كلّها أو بعضها, ويريدون بالتلف الشرعي.
وهو المسمى عند المالكية بالتلف الحُكمي.
منع الشارع من الانتفاع بالعين مع بقائها بسبب من المتلِف. كما لو اشترى شخصٌ أمَةً فأعتقها أبوه قبل قبضها, وذلك لأن الشارع جعل عتق أبيه كعتقه, حيث رتَّبَ عليه حكمه, ومثله الكتابة والتدبير والصدقة والهبة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/59, أسنى المطالب 2/97, الدسوقي على الشرح الكبير 3/421, مواهب الجليل 4/344, مغني المحتاج 2/66.

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست