اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 556
فتوى رقم (110)
السؤال
ما الحكم الشرعي في المتاجرة بتماثيل الزينة وما في حكمها.. حيث إن بعض العملاء يطلبون فتح اعتمادات عادية.. أو وعد مرابحة تتصل بالتماثيل ونوافير المياه والمزهريات المزينة بأشكال من الطيور.. وبعض الأشكال الفنية وأعمال النحت للمخلوقات ذوات الأرواح.. وهل يجوز لنا فتح مثل هذه الاعتمادات أو التعامل ببيوع المرابحة فيها؟
الجواب
يجب التفرقة في هذه المسألة بين ما يلي: -
أولا: لعب للأطفال أو للتعليم والإيضاح فهذه مباحة شرعا
ثانيا: تماثيل للزينة أو للذكرى وهي حرام
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 556