responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 550
فتوى رقم (104)
السؤال
هل يجوز للشخص (أصيلا أو وكيلا) أن يعطى سعرا لبضاعة لم يتملكها بعد؟
الجواب
يجوز إعطاء سعر لبضاعة غير مملوكة وذلك على سبيل المساومة.. أما إجراء العقد عليها فلا يجوز إلا بعد تملكها باستثناء عقد السلم بشروطه

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست