اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 55
الدورة الثامنة
قرار رقم (76/3/د8)
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: " بيع العربون " وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله
تقرر ما يلي:
أولا: المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغا من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع ويجرى مجرى بيع الإجارة لأنها بيع المنافع ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد (السلم) أو قبض البدلين (مبادلة الأموال الربوية والصرف) ولا يجرى في المرابحة للآمر بالشراء في مرحلة المواعدة ولكن في مرحلة البيع التالية للمواعدة
ثانيا: يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود ويحتسب العربون جزءا من الثمن إذا تم الشراء ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء
تَكافُل
المراد بالتكافل بين شخصين فأكثر لغةً: أن يصير كلُّ واحد منهما كافلا لصاحبه.
والكافل: هو الذي يعول إنسانًا ويُنفق عليه.
من قولهم: تكفَّل فلانٌ بالشيء, أَلزَمَه نَفْسَه وتحمَّلَ به. وتكفّلَ بالدَّيْن: التزم به.
ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها اللُّغوي.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 2/946, المعجم الوسيط 2/397
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 55