اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 521
فتوى رقم (75)
السؤال
ما الحكم الشرعي في عملية شراء بالأجل لمجوهرات مركبة على ذهب مصاغ؟
الجواب
يجوز شراء المجوهرات المركبة على ذهب بشرط تطبيق حكم بيع الذهب على المقدار الموجود منه فيها وهو أن يكون الثمن المقابل لمقدار الذهب حالا ليتحقق القبض.. أما بالنسبة للمجوهرات فيجوز بيعها بالأجل
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 521