اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 508
فتوى رقم (62)
السؤال
هل يجوز التعاقد بالبيع مع الواعد بالشراء على البضاعة التي شحنت على الباخرة ويوجد بها عيب بشرط بيان ذلك للواعد بالشراء قبل إبرام العقد معه أم يلزم إبراء بيت التمويل الكويتي المصدر عن العيب قبل إبراء الواعد بالشراء لبيت التمويل وبالتالي قبل إبرام عقد البيع معه؟
الجواب
لا تلازم بين الوعد بالشراء وبين العقد الذي يتم مع المصدر فيطبق في كل منهما ما اتفق عليه من حيث المطالبة بتعويض العيب أو الإبراء منه لكن لا يعتبر إبراء الواعد من العيب إلا عند إبرام عقد الشراء معه
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 508