اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 5
إِجَارَة
الإجارة في اللغة اسمٌ للأجرة, وهي كراء الأجير.
أما في الاصطلاح الفقهي فهي تمليك المنافع بِعوَض, سواء أكان ذلك العوض عينًا أو دينًا أو منفعة.
وتنقسم الإجارة عند الفقهاء باعتبار نوع المنفعة المعقود عليها إلى قسمين: إجارة أعيان, كاستئجار الدور والحوانيت والأراضي والسيارات والثياب ونحوها, وإجارة أعمال, كاستئجار أرباب الحرف والصنائع والعمال والخدم.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المغرب 1/82, تهذيب الأسماء واللغات 1/4,التعريفات للجرجاني ص 8, البدائع 4/471, الدر المختار 6/4, قواعد الأحكام للعز 2/87, م 124 من المجلة العدلية, 875 من مرشد الحيران
إِجَارَة الذِمَّة
لقد قسَّمَ جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة الإجارة باعتبار محلّ تعلق المنفعة المعقود عليها إلى قسمين: إجارة واردة على العين, وإجارة واردة على الذمة.
فالإجارة الواردة على العين تكون المنفعة المعقود عليها متعلقةً بتلك العين, كما إذا استأجر شخص دارا أو أرضا أو سيارة معينة أو استأجر شخصا بعينه لخياطة ثوب ونحو ذلك.
أما الإجارة الواردة على الذمة, فتكون المنفعة المعقود عليها متعلقة بذمة المؤجر, كما إذا استأجر دابة موصوفة للركوب أو الحمل فقال: استأجرت منك دابة صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذا فقبل وهذا النوع من الإجارة يسمى بإجارة الذمة نظرًا لتعلق المنفعة المعقود عليها بذمة المؤجر.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
فتح العزيز 12/502, الأشباة والنظائر للسيوطي ص 281 الشرح الكبير للدردير 4/3, ميارة على التحفة 2/89, كشاف القناع 4/62
الإِجارة الطويلة
يستعمل فقهاء الحنفية هذا المصطلح في باب الوقف بمعنى خاص, ويريدون به إجارة الموقوف لأكثر من سنة إذا كان دارًا أو حانوتًا أو لأكثر من ثلاث سنوات إذا كان أرضًا, سواء أكان ذلك بعقد واحد للمدة كلها أم بعقود مترادفة كلُ عقدِ سنة بقدر معلوم, وصورة ذلك أن يقول المؤجر للمستأجر آجرتك الدار الفلانية سنة تسع وأربعين بكذا وآجرتك إياها سنة خمسين بكذا وآجرتك إياها سنة إحدى وخمسين بكذا ... وهكذا إلى تمام المدة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
رد المحتار 3/793, الفتاوى الخانية 3/333, م 786 من مرشد الحيران
قرار رقم (10)
القرار
التأمل فيما قدم عن التعامل المصرفي المعاصر ومناقشته مناقشة مركزة أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام الاقتصادي العالمي وعلى استقراره خاصة في دول العالم الثالث وبعد التأمل فيما جره هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما جاء في كتاب الله من تحريم الربا جزئيا وكليا تحريما واضحا بدعوته إلى التوبة منه وإلى الاقتصار على استعادة رءوس أموال القروض دون زيادة أو نقصان قل أو كثر وما جاء من تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابين
لذلك فإن المجمع قرر ما يلي: -
أولا: أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله وكذلك الزيادة (أو الفائدة) على القرض منذ بداية العقد! هاتان الصورتان ربا محرم شرعا
ثانيا: أن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام - هو التعامل وفقا للأحكام الشرعية
ثالثا: قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف التي تعمل بمقتضى الشريعة الإسلامية والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي لتغطي حاجة المسلمين كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 5