responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 481
فتوى رقم (35)
السؤال
ما الرأي الشرعي في إقراض شخص لاستعمال هذا القرض لدفع القفلية لمحلات معينة؟
الجواب
إن القفلية وهي ما تسمى في بعض البلاد بخلو الرجل من قبيل أكل أموال الناس بالباطل وعلى هذا فيكون إعانة شخص على أن يفعلها إعانة له على محرم وإني بهذه المناسبة أدعو الحكومات الإسلامية أن تحارب هذا النوع من المعاملات التي أفسدت على الناس حياتهم وعقدت عليهم معاشهم وسواء في ذلك المحلات التجارية وأماكن السكنى والله يهدينا جميعا إلى سواء السبيل

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست