responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 450
السؤال
هل يجوز لأحد الشريكين في سلعة مشتراة مناصفة أن يأخذ من ريعها أكثر مما يأخذه الآخر دون مبرر؟
الجواب
تقتضي شركة الملك أن يكون الريع متناسبا مع الحصص اللهم إلا إذا كان أحد الشريكين يقوم بعمل زائد عن الشريك الآخر في الاستثمار وعلى هذا فإن المشاركة بالصورة الواردة في السؤال تكون من قبيل أكل أموال الناس بالباطل حيث أن هناك تفصيلا بين شركة الملك (وهي ما يملك بالشيوع بدون تخلل عقد مشاركة للاسترباح) وبين شركة العقد.. ففي شركة الملك يكون لكل شريك من الريع بمقدار حصته وكذلك التلف أو الخسارة لو حصلت لأن الضمان كذلك والخراج بالضمان أما في شركة العقد - كما في السؤال - فالربح على ما اتفق عليه الشريكان بقطع النظر عن مقدار حصصهما في رأس المال وسواء أكان جهدهما واحدا أم متفاوتا أما الخسارة فلا بد أن تتناسب مع مقدار الحصص في رأس المال لأن القاعدة الشرعية المجمع عليها بين الفقهاء أن الربح على ما يصطلح عليه الشريكان والخسارة على قدر الحصص في رأس المال ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست