responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 45
تَسْلِيم
تسليمُ الشيء لغة وفي استعمال الفقهاء يعني إعطاءه وجَعْلَهُ سالمًا خالصًا لا يُشاركه فيه غيره.
ويتحقق التسليم - في المبيع والمرهون والثمن والمسلّم فيه والموهوب والمهر وغير ذلك.
عند فقهاء الحنفية بأن يخلي صاحبه بينه وبين مستحقه بحيث يتمكن من التصرف فيه بغير حائل.
قالوا: ومتى حصل التسليم من طرف صار الطرف الآخر قابضًا له حُكمًا ولو لم يتناوله حسًّا, لأن مَنْ وجب عليه التسليم لابدّ وأن يكون له سبيلٌ للخروج من عُهدة ما وجب عليه, والذي في وُسْعِهِ هو التخلية ورفعُ الموانع عرفًا وعادة.
أما الإقباض الحسّي, فليس في وسعه, لأنه فِعْلٌ اختياري للقابض, فلو تعلق وجوب التسليم به لتعذر عليه الوفاء بالواجب, وذلك غير جائز.
وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنَّ التخلية تسليمٌ في العقار فقط.
أما المنقول فيكون تسليمه بحسب العرف, إمّا بالتناول باليد أو بالنقل والتحويل أو بتوقيته بالوحدة القياسية التي تراعى فيه كالوزن والكيل والطول ونحو ذلك.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المغرب 1/214, الفتاوى الهندية 3/61, رد المحتار 4/165, مغني المحتاج 2/27, منح الجليل 4/774, المجموع للنووي 9/752, كشاف القناع 3/202, م 362, 272, 572, من المجلةالعدلية.

بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع السمسرة وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله
تقرر: يجوز للجهات الرسمية المختصة أن تنظم تداول غبعض الأسهم بأن لا يتم إلا بواسطة سماسرة مخصوصين ومرخصين بذلك العمل لأن هذا من التصرفات الرسمية المحققة لمصالح مشروعة وكذلك يجوز اشتراط رسوم لعضوية المتعامل في الأسواق المالية لأن هذا من الأمور التنظيمية المنوطة بتحقيق المصالح المشروعة

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست