responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 433
فتوى رقم (39)
السؤال
أحد الزملاء أخطأ البنك معه وسجل له مبلغا مرتين بدل المرة وهذا المبلغ يشكل من 1/20 من قيمة الفوائد التي أخذها المصرف منه هل يمكنه اعتبار هذا المبلغ المسجل لصالحه مقابل جزء من الفوائد؟ زميل آخر يكره الربا وعند انتهاء دراسته وتركه لفرنسا سحب مبلغا يعادل قيمة الفوائد التي أخذها منه البنك طيلة سنوات الدراسة من دون رصيد بواسطة بطاقته المصرفية هل هذه سرقة؟ أم إنها استرجاع من سارقه الأساسي - المصرف الربوي؟
الجواب
هذا الموقف لا يصح للمسلم أن يقع فيه إذ لا يجوز له شرعا أن يأخذ ما ليس له بحق والواجب عليه أن يتقي الله وأن يسارع في تصحيح هذا الخطأ ويحسن بالأخ السائل أن يطلع البنك بأن إسلامه يحرم عليه أخذ هذا المبلغ لكي يكون المسلم مثلا " طيبا " في الأمانة وحسن المعاملة والحالة الثانية أشد وهي سرقة صريحة وفهم السارق على أنها استرجاع لحق فهم غير سليم

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست