responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 431
فتوى رقم (104)
السؤال
يتقدم بعض راغبي الزواج بطلب مساعدة من صندوق الزكاة بالبنك والمطلوب وضع الضوابط والأسس التي يمكن لصندوق الزكاة بالبنك مساعدة راغبي الزواج على أساسها؟
الجواب
إن الإسلام في كثير من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة يأمر المسلم بالنكاح إذا كان قادرا عليه وتنهاه عن التعقل لإرادة الله في عمار الكون وبقاء النوع الإنساني كما أوجب الإسلام على ولى الأمر ممثلا في الحكومة أو مؤسسة الزكاة مد يد المساعدة إلى راغب الزواج إذا كان من أهل الحاجة باعتبار أن الزواج من تمام كفاية الفقير والمسكين حتى قال بعض العلماء إن الزواج فريضة على المسلم لا يحل تركه ما دام قادرا عليه وقال البعض الآخر أن من تمام الكفاية ما يأخذه الفقير ليتزوج إذا لم تكن له زوجة واحتاج للنكاح فهو في هذه الحالة من الضرورات فتري الهيئة جواز مساعدة راغب الزواج من صندوق الزكاة بعد بحث حالتهم والتأكد من أنهم من أهل الحاجة بشرط أن تقتصر مساعدتهم على كفاية الحاجات الضرورية لأواسط الناس من أهل زمنهم وبيئتهم وفق الضوابط الشرعية التي تأمر بالتيسير وعدم المغالاة والبعد عن الإسراف والتبذير

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست