اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 38
الدورة السابعة
قرار رقم (65/1/7)
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الإسهام في الشركات حسب مشروعية نشاطها وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله
تقرر
أولا: بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز
ثانيا: لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها
ثالثا: الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات كالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة
تَبَرُّع
التبرُّعُ في اللغة: التطوّعُ من غير شرط.
وتبرَّعَ بالأمر: فَعَلَهُ غير طالب عوضًا.
وأما في الاصطلاح, فلم يضع الفقهاءُ تعريفًا للتبرع, وإنما عرّفوا أنواعه كالوصية والهبة والوقف وغيرها.
والذي يستنتج من مجموع تعريفاتهم لضروبه وأنواعه أنه بذل المكلف مالا أو منفعة لغيره فى الحال أو المآل بلا عوض بقصد البر والمعروف غالبًا.
وعندما تعرّض الفقهاء لتصنيف العقود المسماة أدرجوا التبرعات
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
شرح غريب ألفاظ المدونة للجبي ص 88, المصباح 1/75, الموسوعة الفقهية 10/56, العقود والشروط والخيارات لأحمد إبراهيم ص 04
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 38