اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 37
تأمين
التأمين في اللغة مأخوذٌ من الأمانة التي هي ضدُّ الخيانة.
فيقال: أَمَّنَهُ تَأمينًا وائتمنه واستأمنه.
أما فى لغة الفقهاء فيعنون به قول 'آمين) , فيقولون: أمَّنْتُ على الدعاء تأمينًا, أي قلت عنده آمين.
ومعناه: استجِبْ.
أمّا عقد التأمين فهو عقد معاوضة يلتزم أحد طرفيه وهو المؤمِّنُ أن يؤدي إلى الطرف الآخر, وهو المؤَمَّن له أو إلى المستفيد الذي جُعل التأمين لمصلحته عوضًا ماليًا يُتفق عليه, يُدفع عند وقوع الخطر أو تحقق الخسارة المبيّنة في العقد, وذلك نظير رسم: يسمى قسط التأمين, يدفعه المؤمَّنُ له بالقدر والأجل والكيفية التي ينص عليها العقد المبرم بينهما.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
القاموس المحيط ص 8151, المصباح 1/43, وانظر نظام التأمين للزرقا ص 91
قرار رقم (62/11/6)
القرار
بعد الاطلاع على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة (الأسواق المالية) المنعقدة في الرباط 20 - 24 من ربيع الثاني 1410 هـ / 20 - 24 / 10 / 1989 م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية وباستضافة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية وبعد الاطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغا مقطوعا أم خصما
تقرر:
أولا: أن السندات التي تمثل التزاما بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعا من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أم عامة ترتبط بالدولة ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكا استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحا أو ريعا أو عمولة أو عائدا
ثانيا: تحرم أيضا السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضا يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصما لهذه السندات
ثالثا: كما تحرم أيضا السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضا اشترط فيها نفع أو زيادة النسبة لمجموع المقرضين أو لبعضهم لا على التعيين فضلا عن شبهة القمار
رابعا: من البدائل للسندات المحرمة - إصدارا أو شراء أو تداولا - السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلا ويمكن الاستفادة في هذا من الصيغة التي تم اعتمادها بالقرار رقم (5) للدورة الرابعة لهذا المجمع بشأن سندات المقارضة
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 37