responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 35
قرار رقم (55/4/6)
القرار
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها واستماعه للمناقشات التي دارت حوله
تقرر:
أولا: قبض الأموال كما يكون حسيا في حالة الأخذ باليد أو الكيل أو الوزن في الطعام أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض يتحقق اعتبارا وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسا وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضا لها
ثانيا: أن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا وعرفا التالي:
1 / القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:
أ - إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية
ب - إذا عقد العميل عقد صرف ناجزا بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل
ج - إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى في المصرف نفسه أو غيره لصالح العميل أو مستفيد آخر وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي 2 / تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرفي

البيع
أصل البيع في اللغة: مبادلة المال بالمال, وهو من الأضداد, كالشراء, ولذلك يُطْلَق على كلٍ من العاقدين أنه بائع ومشتر. لكن إذا أُطلِقَ البائع فالمتبادر للذهن أنه باذل السلعة. وفي الاصطلاح الفقهي: البيع هو تمليك البائع مالا للمشتري بمالٍ يكون ثمنًا للمبيع.
وعبَّر عنه بعض الفقهاء بأنه مبادلة مال بمال بالتراضي.
قال المناوي: ومن أحسن ما وُسِمَ به البيعُ أنه تمليكُ عينٍ ماليةٍ أو منفعةٍ مباحة على التأبيد بعوض مالي.
وهو عند الفقهاء أربعة أنواع:
(أحدها) بيع العين بالعين, كبيع السلع بأمثالها, ويسمى بيع المقايضة.
(والثاني) بيع العين بالدين, نحو بيع السلع بالأثمان المطلقة. وإليه تنصرف كلمة بيع إذا أطلقت.
(والثالث) بيع الدين بالدين, وهو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق, ويسمى عقد الصرف.
(والرابع) بيع الدين بالعين, وهو السَّلَم, حيث إن المسلَمَ فيه مبيعٌ, وهو دين, ورأس المال قد يكون عينًا وقد يكون دينًا, غير أنَّ قَبْضَهُ شرطٌ قبل افتراق العاقدين, فيصير بذلك عينًا.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
التوقيف ص 153, تحفة الفقهاء 2/4 فتح القدير 5/554 أسنى المطالب 2/2, مواهب الجليل 4/552, المغني والشرح الكبير 4/2, وانظر 343 من مرشد الحيران, م 501 من المجلة العدلية, م 161 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد
البيع بالمراسلة
البيع بالمراسلة هو أن يقع الإيجاب والقبول المفيدان للتمليك والتملك في عقد البيع بالكتابة بين غائبين أو بإرسال رسول يحمل إيجاب الموجب, كما إذا أوجب العاقد البيع بالكتابة إلى غائب بمثل عبارة: بعتك داري بكذا, أو أرسل بذلك رسولا فقبل المشتري بعد اطلاعه على الإيجاب من الكتاب أو الرسول, حيث يصح بذلك العقد.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
الموسوعة الفقهية 9/13
بيع التَلْجِئَة
أصل معنى التلجئة: أن يُلجئَكَ الغيرُ إلى أن تأتي أمرًا باطنه خلاف ظاهره, ومنه بيع التلجئة, وهو عند الفقهاء: أن يُظهر طرفان بيعًا لم يريداه باطنًا, بل خوفًا من ظالم ونحوه دفعًا له, وذلك بأن يتفقا على إظهار العقد, إما للخوف من ظالم ونحوه وإما لغير ذلك, ويتفقا على أنهما إذا أظهراه لا يكون بيعًا بينهما.
وقد عرّفته م (179) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد بأنه (التقيّةُ بإظهار عقد غير مقصود باطنًا, وقد سُمّي هذا البيع تلجئةً, من الإلجاء الذي يعني الإكراه والاضطرار, لأنَّ الذي يباشره إنما ينشئُه لضرورة, فيصير كالمدفوع إليه.
ويسمي الشافعية هذا العقد: بيع الأمانة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المغرب 2/242, التعريفات الفقهية ص 312, التوقيف ص 451, المجموع للنووي 9/433, أسنى المطالب 2/11, الإنصاف, للمرادوي 4/562, شرح منتهى الإرادات 2/041, البدائع 5/671, الفتاوى الهندية 3/902
بيع الحاضر للبادي
الحاضرُ: هو مَنْ كان من أهل الحاضرة, أي المقيم في المدن والقرى.
ضد البادي: وهو ساكن البادية وقد صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحاضر للبادي.
والمراد بذلك عند جماهير الفقهاء أن يتولى الحضري بيع سلعة البدوي, بأن يصير الحاضر سمسارًا للبادي البائع.
قال الحلواني: هو أن يمنع السمسار الحاضر البدوي من البيع, ويقول له: لا تبع أنت, أنا أعلم بذلك, فيتوكل له, ويبيع ويغالي, ولو تركه يبيع بنفسه لرخص على الناس, وذهب بعض الحنفية - كصاحب الهداية, إلى أنّ المراد به: أن يبيع الحضري سلعته من البدوي, وذلك طمعًا في الثمن الغالي.
ومما يجدر ذكره في هذا المقام أن الحنابلة اعتبروا البدوي شاملا للمقيم في البادية, ولكل من يدخل البلدة من غير أهلها, سواء أكان بدويًا أم من قرية أم بلدة أخرى.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
البخاري مع الفتح 4/163, الهداية مع فتح القدير 6/701, رد المحتار 4/231, كشاف القناع 3/481, الشرح الكبير للدردير 3/96, تحفة المحتاج 4/903, المحلى على المنهاج 2/281
بيع الحَصَاة
اختلف الفقهاء في معنى بيع الحصاة الوارد في الحديث الشريف حَظْرُهُ على أربعة أقوال:
(أحدها) أن يكون هناك أشياء مختلفة كأثواب مثلا, فيقول البائع للمشتري: ألقِ حصاةً عليها, فأي ثوب وَقَعَتْ عليه, كان هو المبيع, بلا تأمل ولا رؤية ولا خيار له بعد ذلك.
(والثاني) أن يقول البائع للمشتري: بعتك من هذه الأرض من محل وقوفي أو وقوف فلان إلى ما تنتهي إليه رميةُ هذه الحصاة بكذا وكذا.
(والثالث) أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا بكذا على أني متى رميت هذه الحصاة وَجَبَ البيع ولزم.
(والرابع) أن يقول البائع: إذا رميت هذه الحصاة, فهذا الثوبُ مبيعٌ منك بعشرة.
أي يجعل الرمي كصيغة العقد.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
تبين الحقائق 4/84, قليوبي وعميرة 2/771, الشرح الكبير للدردير 3/75, الشرح الكبير على المقنع 4/92
بيع المرء على بيع أخيه
المراد عند الفقهاء ببيع الرجل على بيع أخيه: أن يتراضى المتبايعان على ثمن سلعة, فيجيء آخر فيقول: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأنقص من هذا الثمن, أو يقول: أبيعك خيرًا منها بثمنها أو بأقل منه, أو يعرض على المشتري سلعة رغب فيها المشتري من عند غيره, فَفَسَخَ البيع واشترى هذه.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع أخيه, وفي رواية (لا يبع بعضكم على بيع بعض) وذلك سدا لذريعة الخصومة والمنازعة والمشاحنة والبغضاء بين المسلمين.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
صحيح البخاري مع الفتح 4/373, صحيح مسلم 3/4511, رد المحتار 4/231, كشاف القناع 3/381, تحفة المحتاج 4/413
بيع المُوَاصَفَة
المراد ببيع المُوَاصَفَة عند الفقهاء: أن يبيع الشيءَ بالصفة من غير رؤية وقيل: أن يبيعه بصفته وليس عنده, ثم يبتاعه ويدفعه. وفي المنتقى: كان أبو حنيفة يكره المواصفة, وهي أن لا يكون عند البائع شيء, ويسمى بيعُ المواصفة أيضا (بيع المراوضة) , وهي تعني المداراة والمخاتلة, لأنه لا يخلو منها.
قال الفيروزآبادي: (والمراوضة المكروهةُ في الأثر أن تواصفَ الرجلَ بالسلعة ليست عندك, وهي بيعُ المُوَاصَفَة) .
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
القاموس المحيط ص138, المغرب 1/353, 2/753
بيع الوَفَاء
بيع الوفاء في اصطلاح الفقهاء هو أن يبيع الشخص شيئًا بكذا أو بدين عليه بشرط أن البائع متى ردَّ الثمن إلى المشتري أو أدى الدين الذي له عليه يردُّ له العين المبيعةَ وفاءً.
وإنما سمي ببيع الوفاء لأن المشتري يلزمه الوفاء بالشرط. هذا ويسميه المالكية (بيع الثنيا) والشافعية (بيع العهدة) والحنابلة (بيع الأمانة) ويسمى أيضًا (بيع الطاعة) و (بيع الجائز) , وسُمِّيَ في بعض كتب الحنفية (بيع المعاملة) .
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
الفتاوى الهندية 3/902, م 811, 911 من مجلة الأحكام العدلية م 165 - 568 من مرشد الحيران, بغية المسترشدين ص 331, كشاف القناع 3/941, مواهب الجليل 4/373, التعريفات الفقهية ص 512
البيعتان في بيعة
روى الترمذي والنسائي وأحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة.
وقد اختلف الفقهاءُ في المراد بالبيعتين في بيعة على عدة أقوال: (أحدها) أن يقول البائع: بعتك هذه السلعة بعشرة نقدًا وبخمسة عشر إلى سنة, قيقول المشتري: قبلت, من غير أن يعيّن بأي الثمنين اشترى.
أما إذا افترقا على إحدى البيعتين, النقد أو النسيئة, بأن قال المشتري: اشتريت بخمسة عشر إلى سنة, فإنّ البيع صحيح.
وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي.
وعلةُ المنع هي الغرر الناشيء عن الجهل بمقدار الثمن, فإنه لا يدرى وقت تمام العقد, هل الثمن عشرة أو خمسة عشر.
(الثاني) أن يبيع الرجل سلعة لآخر بكذا على أن يبيعه الآخر سلعة أخرى بكذا.
وهو قول الحنفية والحنابلة والشافعي في قول آخر له.
وعلة المنع أنَّ الثمن الحقيقى في كل من البيعتين مجهول, لأنه لو أفردت كل بيعة على حدة, لم يتفقا في كل منهما على نفس الثمن الذي اتفقا عليه في المبيعين في عقد واحد.
(والثالث) أن يطلب الرجل من غيره أن يشتري له سلعة بنقد, ليشتريها منه إلى أجل بزيادة, فهنا انعقد بينهما عقد بيع تضمن بيعتين: الأولى بالنقد والثانية بالنسيئة, وهذا تفسير للإمام مالك أيضا, وقيل غير ذلك.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المنتقى للباجي 5/63, الأم 3/76, المبسوط 13/61, المغني 4/332, نهاية المحتاج 3/334, المهذب 1/662, نيل الأوطار 5/842, سنن الترمذي 3/335, سنن النسائي 7/592

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست