responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 349
قرار رقم (119)
السؤال
من ضمن الشروط التي يطلبها قسم العقار من عملائه عند بيع العقار عليهم بالتقسيط تقديم تأمين نقدي لحسن استخدام العقار المباع ومبرر ذلك أن الشركة لا تقوم بنقل ملكية العقار في بعض الحالات إلا بعد قيام العميل بسداد كامل قيمة الأقساط مع أن العميل يستخدم العقار خلال قيامه بتسديد الأقساط المطلوبة وحيث إن هناك احتمالا قائما أن يتوقف العميل عن السداد خلال فترة التسديد المتفق عليها وأن يسيء استخدام العقار لهذا طلب منه التأمين المذكور فلو حدث أن توقف عن السداد واضطرت الشركة إلى بيع العقار لتسديد بقية الأقساط فإنها تقوم بإصلاح ما يحتاج إصلاحه وتنفق على ذلك من مبلغ التأمين المذكور أعلاه وما زاد عن الحاجة يرد إلى العميل وفي حالة وفاء العميل بجميع الأقساط فإن مبلغ التأمين يرد عليه فما مدى صحة اشتراط هذا الشرط؟
الجواب
لا ترى الهيئة حاجة لاشتراط دفع التأمين المذكور لأن الشركة باعت العين على العميل ولو أساء إلى العين المباعة ولم يف بالأقساط وباعت الشركة العين فإن نقص قيمة العين سيتحملها العميل لا الشركة

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست