اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 31
قرار رقم (8)
القرار
بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (تحديد أرباح التجار) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله
تقرر:
أولا: الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحرارا في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابطها عملا بمطلق قول الله تعالى:
(سورة:4, آية:29)
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم
ثانيا: ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير
ثالثا: تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته كالغش والخديعة والتدليس والاستغفال وتزييف حقيقة الربح والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة
رابعا: لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خللا واضحا في السوق والأسعار ناشئا من عوامل مصطنعة فإن لولي الأمر حينئذ التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش
انْفِسَاخ
يقال في اللغة: انفسَخَ الشيء, إذا انتقض.
ومنه انفساخ العزم والبيع, وهو انتقاضه, ويطلق مصطلح (انفساخ العقد) على ألسنة الفقهاء بمعنى انتهاء العقد وانحلال رابطته لاستحالة تنفيذه بسبب طاريء غير إرادي, كانفساخ البيع بهلاك المبيع قبل تسليمه للمشتري, وذلك لاستحالة تنفيذ العقد بالتسليم بعد هلاك محلّه, فينفسخ العقد لفقد ما يعتمد عليه بقاؤه.
لأنه لو بقي لأوجب مطالبة المشتري بالثمن, وإذا طالبه بالثمن, فهو يطالبه بتسليم المبيع, والبائع عاجز عن التسليم, فتمتنع المطالبة من الجهتين أصلا, فينفسخ العقد ضرورةً لانعدام فائدة البقاء.
وإذا انفسخ سقط الثمن عن المشتري, لأن انفساخه يعني ارتفاعه من الأصل, كأن لم يكن.
ومثل ذلك انفساخ المزارعة والمساقاة والشركة بموت أحد العاقدين, لأن هذه العقود تنشيء التزامات عملية ذات نتائج متجددة, فيها انسحاب واستمرار يعتمد بقاؤه على بقاء العاقد علاوة على بقاء المحل.
وقد عرّف القرافي الانفساخ بقوله: (انقلابُ كلّ واحد من العوضين لصاحبه) .
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
القاموس المحيط ص923, معجم مقاييس اللغة 4/305, المدخل, المدخل, الفقهي للزرقا 1/425 وما بعدها الحموي على الأشباه والنظائر 2/491, البدائع 5/832, الفروق للقرافي 3/962, شرح المجلة, للأتلسي 2/322
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 31