responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 304
قرار رقم (50)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول السؤال المقدم من الشركة المتعلق بالرسوم والعمولات التي تستحق للشركة من جراء اشتراكها في إصدار بطاقة فيزا العالمية؟
الجواب
وبعد تأمل الهيئة لمجمل ما ورد حول هذا الموضوع من الشركة تبين لها أن الرسوم والعمولات التي تستحق لشركة الراجحي جراء اشتراكها في إصدار بطاقة فيزا تنقسم إلى أربعة أقسام هي كما يلي: -
أولا: الرسوم التي تستحق لها على عميلها لقاء إصدار البطاقة له أو تجديدها سنويا أو إصدار بطاقة على حسابه لزوجته أو أولاده أو إصدار بطاقة بديلة في حال فقده لبطاقته وهذه الرسوم يجوز للشركة تحصيلها من عميلها
ثانيا: رسوم وعمولات تستحق للشركة على الغير مقابل خدمة أو مشتريات يقوم العميل بالحصول عليها منهم بموجب اشتراكه في بطاقة فيزا بحيث لا يتحمل العميل شيئا من هذه الرسوم وهذا النوع يجوز للشركة تحصيله ممن قدم الخدمة للعميل
ثالثا: رسوم وعمولات تستحق للشركة مقابل التوسط في عمليات المصارفة والتحويل من بلد إلى بلد فلا بأس للشركة من تحصيلها من العميل أو غيره
رابعا: رسوم تستحق لشركة الراجحي مقابل إقراضها مبلغا من النقود لشخص يحمل بطاقة فيزا ففي هذه الحال: لا يجوز للشركة أن تتقاضي أية رسوم لقاء هذا القرض سواء أكانت هي المصدر للفيزا أم كانت الفيزا صادرة من مصدر آخر فإذا كانت الفيزا من شركة الراجحي وسجل لها مركز فيزا الدولي رسوما عنها فعلى الشركة أن تقوم بتسجيل هذه الرسوم لعميلها في حسابه الدائن (أي تردها إليه) أما إن كانت الفيزا من مصدر آخر وسجل مركز الفيزا لشركة الراجحي رسوما عن هذا القرض فعلى الشركة قيد هذه الرسوم في حساب الأعمال الخيرية خروجا من الشبهة

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست