اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 300
قرار رقم (46)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول الوارد من الشركة والذي نصه: إشارة إلى فتوى فضيلتكم رقم (32) وتاريخ 26/10/1410 هـ بخصوص بطاقات التسوق المعروفة عالميا باسم (فيزا) نفيد فضيلتكم بأن مركز الفيزا العالمي قد اشترط بعض الشروط التي بموجبها يمكن السماح للبنوك الأعضاء بإصدار البطاقات الذهبية من بينها أن يلتزم البنك العضو بتقديم تأمين تلقائي لحامل البطاقة الذهبية وأفراد أسرته ضد الوفاة في حوادث السفر في حدود مائة وخمسين ألف دولار أمريكي وقد دارت عدة مكاتبات مع المسئولين بمركز الفيزا العالمي عن عدم إمكانية تقديم مثل هذا النوع من التأمين وطلبنا منهم إعفاءنا منه وقد تمت الموافقة المبدئية على ذلك على أن نقوم بتقديم تأمين ضد أخطار أخرى بديلة ذات صلة بالسفر وقد اقترحوا التالي: -
أولا: تأمين لتغطية نفقات العلاج في حالات الإصابة في الحوادث أثناء السفر أو المرض في حدود مائتي ألف دولار
ثانيا: تأمين لمقابلة النفقات القانونية المتعلقة باستخدام البطاقة أثناء السفر
ثالثا: تأمين ضد فقدان أو إتلاف الأمتعة خلال السفر لذا نأمل التكرم بموافاتنا بآرائكم الشرعية حول هذا الأمر وما إذا كان بالإمكان تقديم مثل هذا النوع من التأمين لحاملي بطاقة فيزا الذهبية
الجواب
وبعد تأمل الهيئة في السؤال المذكور قررت الاكتفاء بما صدر منها حول التأمين بقرارها رقم (40) ويمكن للشركة الرجوع إليه فيما يتعلق بالسؤال المذكور أعلاه
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 300