اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 30
قرار رقم (6)
القرار
بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (الإيجار المنتهي بالتمليك) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم (1) في الدورة الثالثة بشأن الإجابة عن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية فقرة (ب) بخصوص عمليات الإيجار
تقرر:
أولا: الأولى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى منها البديلان التاليان:
الأول: البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية
الثاني: عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية:
- مد مدة الإجارة
- إنهاء عقد الإجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها
- شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة
ثانيا: هناك صور مختلفة للإيجار المنتهي بالتمليك تقرر تأجيل النظر فيها إلى دورة قادمة بعد تقديم نماذج لعقودها وبيان ما يحيط بها من ملابسات وقيود بالتعاون مع المصارف الإسلامية لدراستها وإصدار القرار في شأنها
إنْفَاذ الإنفاذ في اللغة يأتي بمعنى الإمضاء, كما يأتي بمعنى البعث والإرسال, فيقال: أنفذت زيدًا إليك, وأنفذت كتابي إليك, وأنفذت إليك جميع ما تحتاح إليه.
أي بعثت وأرسلت.
أما اصطلاحًا, فيقال: إنفاذ التصرف وإنفاذ العقد.
ومعناه جَعْلُهُ نافذًا, أي إجازتُهُ بكل ما يدلُّ على الرضا به.
أي بكل وسائل التعبير عن الإرادة بالرضا صريحة كانت أم ضمنية, قولية كانت أم فعليّة.
ويرد الانفاذ على ألسنة الفقهاء بالنسبة للعقد الموقوف, ويراد به: إظهار رغبة صاحب الحق وموافقته على إمضاء العقد, باعتبار أن العقد إنما حكم عليه بالوقف مراعاةً له ودفعًا للضرر عنه. كما يرد عندهم في حق العقد غير اللازم, ويراد به: كلُّ قول أو فعل يدلُّ على رضا مَنْ له الخيار بلزوم العقد. والإنفاذ بهذا المعنى لا يكون إلا لاحقًا للتصرف, فإن كان سابقًا له فهو الإذن.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 2/557, الفروق للعسكري ص 382, مرشد الحيران م 533, رد المحتار 3/761, المجموع للنووي 9/202
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 30