responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3
ابن السبيل
السبيل في اللغة: الطريق, وابن السبيل: هو المسافر, وسمي بذلك لملازمته إياها, أما في الاصطلاح الفقهي: فهو المسافر عن بلده الذي انقطع عن ماله.
قيل: هو المنقطع عن ماله, سواءٌ أكان خارج وطنه أم داخله أم مارا به, وقد زاد بعض الفقهاء قيودًا في تعريفه ترجع إلى شروط اعتباره مصرفًا من مصارف الزكاة.
وإنّ مما اتفق عليه الفقهاء أنَّ ابن السبيل إذا أراد الرجوع إلى بلده, ولم يجد ما يتبلَّغُ به, يُعطى من الزكاة والغنيمة والفىء حسب حاجته, ولا يحلُّ له ما زاد عن ذلك.
غير أنَّ الأولى له عند الحنفية أن يستقرض إنْ تيسر له ذلك, وأوجب المالكية عليه ذلك إذا لم يكن فقيرًا في بلده.
وخالفهم في ذلك الحنابلة والشافعية في المعتمد حيث لم يقولوا بوجوب الاقتراض ولا بأولويته في حقه.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/413, المغرب 1/183, تحرير ألفاظ التنبيه ص 121, حلية الفقهاء ص 461, البدائع 2/64, رد المحتار 2/16, الدسوقي على الشرح الكبير 1/654, المجموع للنووي 2/502, الأحكام السلطانية لأبي يعلي ص 121, تحفة المحتاج 7/061, تفسير القرطبي 8/01

قرار رقم (2)
القرار
بعد أن استمع المجلس لما أعد من دراسات في موضوع (زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية) وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومتعمقة تبين:
أولا: أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة
ثانيا: أنه لم يؤثر نص واضح كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية
ولذلك قرر:
أولا: أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة
ثانيا: أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست