responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 289
قرار رقم (29)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول عملية إصدار الشركة خطاب الضمان؟
الجواب
أولا: إذا كان خطاب الضمان مغطى بالكامل من قبل الشخص المكفول فيجوز للشركة أخذ أجر على إصدار الخطاب يتناسب مع الجهد المبذول في عملية إصداره وتسجيله (أما من الناحية العملية فلا ينبغي لمصدر الخطاب أن يطلب أجرا لأنه سيستثمر مبلغ التغطية)
ثانيا: وأما إذا كان غير مغطى أصلا فلا يظهر للهيئة جواز أخذ أجر على الضمان أو الكفالة لأنه قد يؤدي إلى الربا وإذا لم يدفع المكفول دينه واضطر الكفيل الضامن إلى أدائه عنه حيث سيرجع عليه بما دفع عنه ويبقى الأجر الذي تقاضاه سابقا ربا بلا مقابل وما يؤدي إلى الحرام حرام
ثالثا: وأما إذا كان خطاب الضمان مغطى تغطية جزئية غير كاملة فالذي يبدو أنه يجوز للضامن أن يأخذ أجرا عن الجزء المغطى فقط باعتبار أنه وكيل بخدمة هي أداء هذا الجزء من مال المكفول عنده كما في حالة التغطية الكاملة وأما الجزء غير المغطى فلا يجوز أخذ أجر عليه لما سبق بيانه من أنه يؤدي إلى الربا وعلى هذا فلا بأس على الشركة من أخذ أجر8 على الجزء المغطى أما من الناحية العملية فلا ينبغي لمصدر الخطاب أن يطلب أجرأ على ذلك لأنه سيستثمر مبلغ الجزء المغطى من الضمان على أن المسألة تحتاج إلى مزيد من التأمل والبحث وأن الهيئة تأمل في تحقق ذلك

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست