اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 26
الأموال الباطنة
الباطن في اللغة ضد الظاهر, وهو من كل شيء داخلُه.
وفي الاصطلاح الشرعي قسَّم الفقهاء الأموال التي تجب فيها الزكاة إلى ظاهرة وباطنة.
ومفهوم الأموال الباطنة في مصطلحهم: هي التي لا يمكن لغير مالكها معرفتها وإحصائها.
وعدُّوا منها النقود وما في حكمها وعروض التجارة.
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها مفوضة إلى أربابها, وليس للولاة نظرٌ في زكاتها, وعلى ذلك فلا يجب دفعها إلى الإمام لتوزيعها على مستحقيها, ولكنْ له أخذها ممن تجب عليه إن بذلوها طوعًا, بخلاف الأموال الظاهرة, فإن ولاية جبايتها وتوزيعها لولي أمر المسلمين.
قال ابن قدامة: (والفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة: أنَّ تعلُّقَ الزكاةِ بالظاهرة آكد, لظهورها وتَعَلُّق قلوب الفقراء بها) .
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
القاموس المحيط ص 4251, رد المحتار 2/42, روضة الطالبين 2/502, ,602 , المغني 4/562
الأموال الخاصّة
يقسّم بعض الفقهاء المال بالنظر إلى مالكه إلى قسمين: مال خاص, ومال عام.
فأما المال الخاص, فهو ما كان ملكًا للأفراد بحيث يختص مالكه به رقبةً ومنفعة.
بخلاف المال العام الذي هو مخصص لمصلحة عموم الناس ومنافعهم أو لمصلحة عامة كالمساجد والربط وأملاك بيت المال ونحو ذلك. على أنَّ المال الخاص قد يصير مالا عاما كما إذا وقف شخص أرضه لتكون مسجدًا أو على جهة برّ عامة, وكما إذا انتزعت الدولة عقارًا من مالكه لتوسيع مسجد أو طريق لداعي المصلحة العامة. والمال العام قد يصير خاصًا كما إذا اقتضت المصلحةُ العامة بيع شيء من أملاك بيت المال أو مصلحةُ الوقف بيعه لمن يرغب في شرائه, فإن هذا المبيع يصبح ملكا لمن اشتراه ومالا خاصا به.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
مفهوم المال في الإسلام للداودي ص 16
الأموال الظاهرة
الشيء الظاهر في اللغة: البارزُ المُطَّلَعُ عليه.
وفي الاصطلاح الشرعي قسَّم الفقهاء الأموال التي تجب فيها الزكاة إلى قسمين: ظاهرة وباطنة.
فأمّا الظاهرة عندهم فهي التي يمكن لغير مالكها معرفتها وإحصاؤها.
وعدّوا منها الحاصلات الزراعية من حبوب وثمار والثروة الحيوانية من إبل وبقر وغنم وغير ذلك.
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ ولاية جباية المال الظاهر وتوزيعه على المستحقين لولي الأمر, وليس من شأن الأفراد, ولا يترك لذممهم وضمائرهم وتقديرهم الشخصي, وهو الذي تواترت الروايات عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه كان يبعث عماله لتحصيل الواجب فيه, وهو الذي يُجْبَرُ المسلمون على أدائه للدولة الإسلامية, ويقاتلون على منعه.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 2/954, الأموال لأبي عبيد ص 474, روضة الطالبين 2/502, 602 رد المحتار 2/42, المغني لابن قدامة 4/462
الدورة الخامسة
قرار رقم (3,2)
القرار
بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (بيع المرابحة للآمر بالشراء) واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما
قرر:
أولا: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعا هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسئولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه
ويوصي: بأنه في ضوء ما لاحظه من أن أكثر المصارف الإسلامية اتجه في أغلب نشاطاته إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء بالتالي: -
أولا: أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية الاقتصاد ولا سيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية بجهود خاصة أو عن طريق المشاركة والمضاربة مع أطراف أخرى
ثانيا: أن تدرس الحالات العملية لتطبيق (المرابحة للآمر بالشراء) لدى المصارف الإسلامية لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق وتعين على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر بالشراء
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 26